النمص : هو نتف الشعر ،والحف هو إزالة الشعر بآلة كالموسي وغيره.
وقد اتفق
الفقهاء على أن نتف شعر الحاجبين داخل في نمص الوجه المنهي عنه بقوله صلى الله عليه
وسلم : { لعن الله النامصات , والمتنمصات } . " واختلفوا في الحف والحلق , فذهب
المالكية والشافعية إلى أن الحف في معنى النتف . وذهب الحنابلة إلى جواز الحف
والحلق , وأن المنهي عنه هو النتف فقط .
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن نتف ما عدا
الحاجبين من شعر الوجه داخل أيضا في النمص , وذهب المالكية في المعتمد وأبو داود
السجستاني , وبعض علماء المذاهب الثلاثة الأخرى إلى أنه غير داخل . واتفق الفقهاء
على أن النهي عن التنمص في الحديث محمول على الحرمة , ونقل عن أحمد وغيره أن النهي
محمول على الكراهة .
وجمهور العلماء على أن النهي في الحديث ليس عاما , وذهب
ابن مسعود وابن جرير الطبري إلى عموم النهي , وأن التنمص حرام على كل حال .
وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز التنمص لغير المتزوجة , وأجاز بعضهم لغير
المتزوجة فعل ذلك إذا احتيج إليه لعلاج أو عيب , بشرط أن لا يكون فيه تدليس على
الآخرين .
قال العدوي : والنهي محمول على المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة
لها , كالمتوفى عنها والمفقود زوجها . أما المرأة المتزوجة فيرى جمهور الفقهاء أنه
يجوز لها التنمص , إذا كان بإذن الزوج , أو دلت قرينة على ذلك ; لأنه من الزينة ,
والزينة مطلوبة للتحصين , والمرأة مأمورة بها شرعا لزوجها .
ودليلهم ما روته
بكرة بنت عقبة أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن الحفاف , فقالت : إن كان لك زوج
فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي .
وذهب الحنابلة إلى
عدم جواز التنمص - وهو النتف - ولو كان بإذن الزوج , وإلى جواز الحف والحلق .
وخالفهم ابن الجوزي فأباحه , وحمل النهي على التدليس , أو على أنه كان شعار
الفاجرات .
وذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب للمرأة إذا نبتت لها لحية أو
شوارب أو عنفقة أن تزيلها , وقيد بعضهم ذلك بإذن الزوج .
وأوجب المالكية عليها
- في المعتمد - أن تزيلها ; لأن فيها مثلة .
أما ابن جرير فذهب إلى تحريم ذلك .
و ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز للمرأة أن تزيل شعر يديها ورجليها وظهرها
وبطنها . وذهب المالكية إلى وجوب ذلك عليها ; لأن في ترك هذا الشعر مثلة .
و
يحرم على الرجل التنمص , ويكره له حف حاجبه أو حلقه , ويجوز له الأخذ منه ما لم
يشبه المخنثين .
والله أعلم
تنبيه
لعن الله النامصات الى اخر
الحديث وماشابهه من احاديث عن الواصلات والمستوشمات قيل ويحتمل أن يحمل ذلك على أحد
ثلاثة أشياء :
ويحتمل أن يحمل ذلك على أحد ثلاثة أشياء إما أن يكون ذلك قد
كان شعار الفاجرات فيكن المقصودات به ، أو أن
يكون مفعولا للتدليس على الرجل فهذا لا يجوز ، أو أن يكون يتضمن تغيير خلقة الله
تعالى.
أنتهى
الخلاصه
إما أن يكون ذلك قد كان شعار الفاجرات
فيكن المقصودات به- انهن يعمدن الى التدليس
وتغيير الحقيقة في الخِلْقَه
أو
أن يكون مفعولا للتدليس على الرجل فهذا لا يجوز -كالزوج مثلا لذلك جاء بالفتوى انه
مباح اذا كان بامر الزوج بشرط اذا استحسنه فيها واعجبته
واما التحريم لانه تغيير لخلق الله
تعالى
ولوكان كماقيل انه يسبب
السرطان لما امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتف الابطين وهو اخو
النمص
الفطرة خمس الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص
الشارب الحديث.