منتدى كلية التجارة جامعة المنصورة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى كلية التجارة جامعة المنصورة


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أنصر رسولك وإقرأ هذا الموضوع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
eagle
محاسب مبدع
محاسب مبدع
eagle


أنصر رسولك وإقرأ هذا الموضوع Ire10710
هوايتك اه ياجميل هوايتك اه ياجميل : كورة
ذكر
مشاركاتي مشاركاتي : 704

العمر : 31
انت من اين ياباشا انت من اين ياباشا : المنصورة
في الفرقة الكام في الفرقة الكام : التانيه
مكانك فين في الجامعة مكانك فين في الجامعة : تجارة
ايه النظام: ايه النظام: : زي الفل
sms : التقدم والإذدهار من سماتي الشخصية
mms : الله أكبر
النقاط 1468

أنصر رسولك وإقرأ هذا الموضوع Empty
مُساهمةموضوع: أنصر رسولك وإقرأ هذا الموضوع   أنصر رسولك وإقرأ هذا الموضوع Icon_minitimeالأحد فبراير 20, 2011 5:51 pm

حكم سابه و شاتمه و متنقصه و مؤذيه و عقوبته

قد قدمنا ما هو سب و أذى في حقه صلى الله عليه و سلم ، و ذكرنا إجماع العلماء على قتل فاعل ذلك و قائله ، أو تخيير الإمام في قتله أو صلبه على ما ذكرناه ، و قررنا الحجج عليه . و بعد فاعلم أن مشهور مذهب مالك و أصحابه ، و قول السلف و جمهور العلماء قتله حداً لا كفراً إن أظهر التوبة منه ، و لهذا لا تقبل عندهم توبته ، و لا تنفعه استقالته و لا فيئته كما قدمناه قبل ، و حكمه حكم الزنديق ، و مسر الكفر في هذا القول ، و سواء كانت توبته على هذا بعد القدرة عليه والشهادة على قوله ، أو جاء تائباً من قبل نفسه ، لأنه حد لا تسقطه التوبة كسائر الحدود . قال الشيخ أبو الحسن القابسي رحمه الله : إذا أقر بالسب ، و تاب منه ، و أظهر التوبة ـ قتل بالسب ، لأنه هو حده . [ 259 ] و قال أبو محمد بن أبي زيد في مثله ، و أما ما بينه و بين الله فتوبته تنفعه . و قال ابن سحنون : من شتم النبي صلى الله عليه و سلم من الموحدين ، ثم تاب عن ذلك لم تزل توبته عنه القتل . و كذلك قد اختلف في الزنديق إذا جاء تائباً ، فحكى القاضي أبو الحسن بن القصار في ذ لك قولين : قال : من شيوخنا من قال : أقتله بإقراره ، لأنه كان يقدر على ستر نفسه ، فلما اعترف خفنا أنه خشي الظهور عليه فبادر لذلك . و منهم من قال : أقبل توبته ، لأني أستبدل على صحتها بمجيئه ، فكأننا وقفنا على باطنه ، بخلاف من أسرته البينة . قال القاضي أبو الفضل : و هذا قول أصبغ ، و مسألة ساب النبي صلى الله عليه و سلم أقوى ، لا يتصور فيها الخلاف على الأصل المتقدم ، لأنه حق متعلق للنبي صلى الله عليه و سلم و لأمته بسبه لا تسقطه التوبة كسائر حقوق الآدميين . و الزنديق إذا تاب بعد القدرة عليه فعند مالك ، و الليث ، و إسحاق ، و أحمد ، لا تقبل توبته . و عند الشافعي تقبل . و اختلف فيه أبي حنيفة و أبي يوسف . و حكى ابن المنذر ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : يستتاب . قال محمد بن سحنون : و لم يزل القتل عن المسلم بالتوبة من سبه صلى الله عليه و سلم ، لأنه لم ينتقل من دين إلى غيره ، و إنما فعل شيئاً حده عندنا القتل لا عفو فيه لأحد ، كالزنديق ، لأنه لم ينتقل من ظاهر إلى ظاهر . و قال القاضي أبو محمد بن نصر محتجاً لسقوط اعتبار توبته : و الفرق بينه و ب ين من سب الله تعالى على مشهور القول باستتابته ـ أن النبي صلى الله عليه و سلم بشر ، و البشر جنس تلحقه المعرة إلا من أكرمه الله بنبوته ، و البارئ تعالى منزه عن جميع المعايب قطعاً ، و ليس من جنس تلحق المعرة بجنسه ، و ليس سبه صلى الله عليه و سلم كالارتداد المقبول فيه التوبة ، لأن الارتداد معنى ينفرد به المرتد ، لا حق فيه لغيره من الآدميين ، فقبلت توبته . و من سب النبي صلى الله عليه و سلم تعلق فيه حق لآدمي ، فكان كالمرتد يقتل حين ارتداده أو يقذف ، فإن توبته لا تسقط عند حد القتل و القذف . و أيضاً فإن توبة المرتد إذا قبلت لا تسقط ذنوبه من زنا و سرقة و غيرها ، و لم يقتل ساب النبي صلى الله عليه و سلم لكفره ، لكن لمعنى يرجع إلى تعظيم حرمته و زوال المعرة به ، و ذلك لا تسقطه التوبة . قال القاضي أبو الفضل : يريد ـ و الله أعلم : لأن سبه لم يكن بكلمة تقتضي الكفر ، و لكن بمعنى الإزراء و الإستخفاف ، أو لأن بتوبته و إظهار إنابته ارتفع عنه اسم الكفر ظاهراً ، و الله أعلم بسريرته ، و بقي حكم السب عليه . [ و قال أبو عمران القابسي : من سب النبي صلى الله عليه و سلم ، ثم ارتد عن الإسلام قتل و ل م يستتب ، لأن السب من حقوق الآدميين التي لا تسقط عن المرتد ] . و كلام شيوخنا هؤلاء مبني على القول بقتله ، حداً لا كفراً ، و هو يحتاج إلى تفصيل . و أما على رواية الوليد بن مسلم عن مالك وافقه على ذلك ممن ذكرناه و قال به من أهل العلم ـ فقد صرحوا أنه ردة ، قالوا : و يستتاب منها ، فإن تاب نكل ، و إن أبى قتل ، فحكم له بحكم المرتد مطلقا في هذا الوجه . و الوجه الأول أشهر و أظهر لما قدمناه ، و نحن نبسط الكلام فيه ، فنقول [ 260 ] : من لم يره رده فهو يوجب القتل فيه حداً ، و إنما نقول ذلك مع فصلين : إما مع إنكاره ما شهد به عليه ، و إظهاره الإقلاع و التوبة عنه ، فنقتله حداً لثبات كلمة الكفر عليه في حق النبي صلى الله عليه و سلم ، و تحقيره ما عظم الله من حقه ، و أجرينا حكمه في ميرائه ، و غير ذلك حكم الزنديق إذا ظهر عليه و أنكر أو تاب . فإن قيل : فكيف تثبتون عليه الكفر ، و يشهد عليه [ بكلمة الكفر ] و لا تحكمون عليه بحكمه من الاستتابة و توابعها ! قلنا : نحن و إن أثبتنا له حكم الكافر فلا نقطع عليه بذلك ، لإقراره بالتوحيد و النبوة ، و إنكاره ما شهد به عليه ، أو زعمه أن ذلك كان منه وهلاً و معص يةً ، و أنه مقلع عن ذلك نادم عليه ، و لا يمتنع إثبات بعض أحكام الكفر على بعض الأشخاص و إن لم تثبت له خصائصه ، كقتل الصلاة . و أما من علم أنه سبه معتقداً استحلاله فلا شك في كفره بذلك . و كذلك إن كان سبه في نفسه كفر ، كتكذيبه أو تكفيره و نحوه ، فهذا مما لا إشكال فيه ، و يقتل و إن تاب منه ، لأنا لا نقبل توبته ، و نقتله بعد التوبة حداً ، لقوله ، و متقدم كفره ، و أرمه بعد إلى الله المطلع على صحة إقلاعه ، العالم بسره . و كذلك من لم يظهر التوبة ، و اعتراف بما شهد به عليه ، و صمم عليه ـ فهذا كافر بقوله و باستحلاله . هتك حرمة الله و حرمة نبيه صلى الله عليه و سلم يقتل كافراً بلا خلاف . فعلى هذه التفصيلات خذ كلام العلماء ، و نزل مختلف عباراتهم في الاحتجاج عليها ، و أجر اختلافهم في الموارثة و غيرها على ترتيبها تتضح لك مقاصدهم إن شاء الله تعالى .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أنصر رسولك وإقرأ هذا الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى كلية التجارة جامعة المنصورة :: قسم الاقتراحات والاراشيف :: الاراشيف الموضوعات :: اراشيف منتدي الحوار العام :: القسم العام ::  -
انتقل الى: